يظهر في الدار ويوجد المقيم بها من الحال ، فإذا كانت الدار بحيث يظهر فيها الشهادتان ظهوراً ، لايمكن المقام فيها إلاّ بإظهارهما أو الكون في ذمّة وجوار من مظهرهما ، ولا يتمكّن المقيم من اظهار خصلة من خصال الكفر فهي دار إسلام ، وان لم تكن الدار بهذا الوصف الّذي ذكرناه فهي دار كفر. ولا اعتبار عندهم مع ذلك بما يكون عليه أهلها من المذاهب المختلفة بعد تحقّق ما ذكرناه (١).
وقال شيخنا المفيد : إنّ الحكم في الدار على الأغلب فيها ، وكلّ موضع غلب فيه الكفر فهو دار كفر ، وكلّ موضع غلب فيه الإيمان فهو دار إيمان ، وكلّ موضع غلب فيه الإسلام فهو دار إسلام ، قال الله تعالى في وصف الجنّة : ( ولنِعْمَ دَارُ المُتَّقِين ) (٢) وإن كان فيها أطفال ومجانين (٣).
وقال في وصف النار : ( سَاُريكُمْ دَارَ الفَاسِقِين ) (٤) وان كان فيها ملائكة الله مطيعون. فحكم على كلتا الدارين حكم الأغلب فيها (٥).
هذه هي الأقوال الدارجة في حكم الدار ، والمعروف عن الخوارج رأيان :
١ ـ كلّ بلد ظهر فيه الحكم بغير ما أنزل الله فهو دار كفر.
٢ ـ إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعيّة ، الغائب منهم والشاهد (٦).
وفي الرأي الثاني تطرّف واضح ، إذ كيف يكون كفر الإمام سبباً لكفر الرعيّة ، أما سمعوا قول الله سبحانه : ( ألاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى ) (٧). وكان يقول
__________________
١ ـ العلاّمة الزنجاني : التعليقة على أوائل المقالات ٧٠.
٢ ـ النحل : ٣٠.
٣ ـ فيه وما بعده تأمّل واضح.
٤ ـ الأعراف : ١٤٥.
٥ ـ المفيد : أوائل المقالات ٧٠ ـ ٧١.
٦ ـ لاحظ ماذكرناه في حقّ البيهسيّة.
٧ ـ النجم : ٣٨.