نكاحها مطلقاً ، سواء كانت أمة أم حرّة ، ومن أين يدعى الاجماع على انتفاء خصوصية في الأمة؟ إذ من الممكن أن لا يجوز نكاح الأمة الكافرة مع وجود الأمة المسلمة دون الكافرة الحرّة فيجوز نكاحها حتى مع التمكّن من الأمة المسلمة.
٣ ـ قال تعالى : ( لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَ نَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَـئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الاِْيمَـنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوح مِّنْهُ ) (١).
يلاحظ عليه : أنّ الآية واردة في حقّ الضعفاء من المسلمين ، ولا صلة لها بالكفرة ، فهؤلاء كانوا يوالون اليهود ويفشون إليهم أسرار المؤمنين ، ويجتمعون معهم على ذكر مساءة النبي وأصحابه ، ففي هذه الظروف نزل قوله سبحانه : ( لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) أي لا تجتمع موالاة الكفّار مع الإيمان ، اي موالاتهم بما هم كفّار ، وأمّا حبّهم لأجل اُمور اُخرى فلاصلة له بالآية ، ولا يتزوّج المسلم من الكافرة لأجل موالاة الكافرة ، بل لأجل دفع الشهوة أو تعبئة وسائل الحياة.
وأضعف منه الا ستدلال بقوله سبحانه :
٤ ـ قال تعالى : ( لاَ يَسْتَوِي أَصْحَـبُ النَّارِ وَأَصْحَـبُ الْجَنَّةِ أَصْحَـبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُونَ ) (٢) إذ لاصلة بين الآية وموضوع البحث فإنّها تنفي كون المؤمن والكافر عند الله سيّان ، وأمّا عدم جواز المعاملة والمناكحة فلا تدلّ عليه.
٥ ـ استدلَّ أيضاً : انّ أهل الكتاب مشركون لقوله سبحانه : ( وَقَالَتِ
__________________
١ ـ المجادلة : ٢٢.
٢ ـ الحشر : ٢٠.