وقت يصحّ فيه منه إنشاء الأمان ، قبل إقراره ، وإن كان في وقت لا يصحّ ، كما بعد الأسر ، لم يقبل إلا بالبيّنة.
ولو شهد جماعة من المسلمين أنّهم أمّنوه ، فالوجه عدم القبول ، ولو ادّعى المسلم أنّه أسره فادّعى المشرك أنّه أمّنه ، فالقول قول المسلم.
٢٧١٥. السابع : لو أشرف جيش الإسلام على الظهور ، فاستذمّ الخصم ، جاز مع نظر المصلحة (١) ، ولو استذمّوا بعد حصولهم في الأسر ، فاذمّ لهم ، لم يصحّ.
ولو ادّعى الحربيّ الأمان ، فأنكر المسلم ، فالقول قول المسلم ، فلو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم يسمع دعوى الحربي ، وفي الحالتين يردّ إلى مأمنه ثمّ هو حرب.
٢٧١٦. الثامن : من عقد أمانا لكافر وجب عليه الوفاء به ، ولا يجوز له الغدر ، فإن نقضه أثم ووجب على الإمام منعه من النقض إن عرف بالأمان ، فلو عقد الحربيّ الأمان ليسكن في دار الإسلام ، وجب الوفاء له ، ودخل ماله تبعا في الأمان وإن لم يذكره ، ولو دخل دار الإسلام بغير أمان ومعه متاع ، فهو حرب ولا أمان له في نفسه ولا ماله.
ولو اعتقد أنّ دخوله بمتاعه على سبيل التجارة أمانا ، لم يكن أمانا ، وردّ إلى مأمنه ويعامل بالبيع والشراء ، ولا يسأل عن شيء ، ولو لم تكن معه تجارة وقال : جئت مستأمنا لم يقبل منه. وتخيّر الإمام فيه ، ولو كان ممّن ضلّ الطريق أو حملته الريح في المركب إلينا ففي كونه فيئا أو يكون لمن أخذه؟ تردّد.
__________________
(١) في «أ» : جاز مع المصلحة.