بالعيب ، وإن كان بسبب جديد ، كبيع ، أو هبة ، أو إرث ، فلا.
٣٨١٧. الخامس والعشرون : لو اقترض ثمّ أفلس ، كان للمقترض الرجوع في العين إن كانت موجودة ، ولو أصدق امرأة عينا ثمّ فسخت النكاح ، أو طلّق قبل الدخول ، فاستحقّ المهر أو بعضه ، كان أحقّ به مع وجوده.
٣٨١٨. السادس والعشرون : لو أفلس بعد تعلّق أرش الجناية برقبة العبد ، فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصة ، ويضرب بالأرش.
٣٨١٩. السابع والعشرون : لو أفلس مشتري الصيد ، والبائع محرم ، لم يرجع فيه ، ولو كان حلالا ، والصيد في الحلّ ، جاز الرجوع ، وإن كان المشتري محرما ، أو كان البائع في الحرم.
الفصل الرابع : في كيفيّة القسمة
وفيه سبعة عشر بحثا :
٣٨٢٠. الأوّل : على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله وقسمته على نسبة الديون ، وينبغي للحاكم إحضار المفلّس البيع لضبط الثمن ، ولأنّه أعرف بجيّد متاعه من رديّه ، ولتكثر رغبة المشترين منه ، ولتسكن نفسه ، وإحضار الغرماء ، لأنّ البيع لهم ، وربّما رغبوا في شراء البعض ، وللبعد عن التهمة.
ولو باعه الحاكم حال غيبة المفلّس والغرماء جاز.
٣٨٢١. الثاني : ينبغي للحاكم أن يأمر المفلّس والغرماء بتحصيل