الفصل الثالث : في حجّ النائب
وفيه أربعة وثلاثون بحثا :
٢٥٤٨. الأوّل : لا يجوز للمستطيع مع التمكّن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحجّ الواجب كالإسلام والنذر ، أمّا التطوع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب ، وكذا إن كان غير صرورة مع العجز عن التطوّع والقدرة عليه.
٢٥٤٩. الثاني : لو عجز عن أداء الحجّ (١) الواجب بنفسه ، وأمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه ، ففي وجوب الاستنابة قولان تقدّما ، ولو لم يجد مالا يقيم به غيره ، سقط إجماعا ، وكذا لو وجد مالا (يقيم به غيره) (٢) ولم يجد النائب.
٢٥٥٠. الثالث : يصحّ الاستيجار للحجّ وتبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميّتا أو ممنوعا ، ويقع حجّ النائب عن المستأجر لا الأجير.
٢٥٥١. الرابع : يشترط في النائب العقل والبلوغ والإسلام وأن لا يكون عليه حجّ واجب ، والأقرب اشتراط العدالة.
ويجوز أن يحجّ الرجل عن مثله وعن المرأة ، والمرأة عن مثلها وعن الرجل ، سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل ، وسواء أخذت أجرة أو لا ، وسواء كانت صرورة أو لم تكن.
__________________
(١) في «ب» : عن إدراك الحجّ.
(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».