كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقلّ ما يمكن دفعه به ، ولو لم يندفع إلّا بالقتل جاز ، ولا دية له ، ولا قود ، ولا كفّارة.
وهل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه؟ قال الشيخ : الأقوى الوجوب ، ولا يجوز الاستسلام (١) أمّا المال فلا يجب أن يدافع عنه ، ولا أعلم فيه خلافا.
والمرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها ، ولو قتل لم تكن له دية.
٢٩٦٥. الثالث والثلاثون : إذا تمكّن المقصود من الهرب وجب وإلّا دافع ، ولو تمكّن من الصياح وجب إذا حصل المساعد (٢).
٢٩٦٦. الرابع والثلاثون : المضطرّ إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس يجب عليه تناوله لحفظ الرمق.
الفصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٢٩٦٧. الأوّل : الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، والنهي نقيضه.
والمعروف : كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه.
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ٢٧٩.
(٢) في «أ» : المساعدة.