ولو قال : ألقه أنا والركبان له ضمناء ، فإن قصد ضمان الاشتراك والانفراد (١) ضمن الجميع ، ولا يلزم باقي الركبان شيء ، سواء سمعوا وسكتوا ، أو أنكروا ، أو لم يسمعوا ، وإن قصد ضمان الاشتراك لزمه ضمان حصّته ، ولا يضمن الباقون شيئا ، وأمّا الّذي يضمن يحتمل النصف ويحتمل أن يكون كأحدهم إلّا أن يقصد الثاني ، والقول قوله مع يمينه في إرادته ، ولو أذنوا له في ذلك لزم الجميع المال.
٣٩٨٤. الثلاثون : تصحّ ترامي الكفالات ، فإن كانت بالمال فهي ضمان وقد تقدّم ، وإن كانت بالنفس لزم الأخير احضار من كفله ، ويلزم السابق عليه إحضار من تقدّمه (٢) وهكذا إلى أن ينتهي إلى المديون ، فإن مات المديون ، أو أبرأه المكفول له برئوا جميعا.
وكلّ كفيل مات مكفوله برئ هو دون مكفول الميّت ، فلو مات أوسط الكفلاء الثلاثة ، برئ الميّت وكفيله معا ، دون المديون وكفيله.
ولو كفل كلّ من الكفيلين بدن صاحبه جاز ، فإن مات الأصليّ ، أو برئ من الدّين برئا معا ، وإن مات أحدهما لم يبرأ الآخر.
٣٩٨٥. الواحد والثلاثون : إذا رهن وشرط الإقباض ، جاز أن يكفل الراهن على التسليم ، ولو لم يشرطه (٣) لم يجز إلّا مع القول بوجوب التسليم.
٣٩٨٦. الثاني والثلاثون : هل تجوز الكفالة ببدن الميّت؟ لم أعرف لأصحابنا فيه نصّا ، وجوّزه بعض الجمهور ، إذ قد يستحقّ إحضاره لأداء
__________________
(١) بأن قصد أنّ كلّ واحد منّا ضامن لمتاعه أو قيمته.
(٢) في «أ» : يقدمه.
(٣) في «أ» : لم يشترطه.