يخصّه من الأنفال والفيء وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك ممّا نقول انّه يلزم من بيت المال.
٢٨٤٤. الثامن : إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة ، فالأقرب اختصاص المهدى بها ، ولا يكون غنيمة.
الفصل السادس : في أحكام أهل الذمّة
وفيه مطالب :
[المطلب] الأوّل : في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه
وفيه سبعة عشر بحثا :
٢٨٤٥. الأوّل : الجزية واجبة بالنصّ (١) والإجماع ، وتعقد لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذكر ، ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة ، وهم اليهود والنصارى ، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس ، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة ، سواء كانوا من المبدّلين أو غير المبدّلين (٢) وسواء كانوا عربا أو عجما.
وتؤخذ ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا دخلوا قبل النسخ
__________________
(١) قال الله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ... حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) التوبة : آية ٢٩.
(٢) في المبسوط : ٢ / ٣٦ «المبذلين» باعجام الدال وهو تصحيف.