٣٦٦١. الرابع عشر : إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الأذن في القبض ، فقال المرتهن : قبضته ، وقال الراهن : لم يقبضه ، احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصّحة ، واحتمل تقديم قول الراهن ، إذ الأصل عدم القبض ، واحتمل تقديم قول صاحب اليد ، فإن كان في يد المرتهن (فالقول قوله في قبضه بالإذن لا بعد الرجوع ، وإن كان في يد الراهن فالقول قوله في عدم عوده إليه بعد قبض المرتهن) (١) وهذا كلّه ساقط عندنا ، لأنّ القبض ليس شرطا.
الفصل الثاني : في شرائطه
وفيه تسعة عشر بحثا :
٣٦٦٢. الأوّل : شرط الرهن أن يكون عينا مملوكا يمكنه قبضه ، ويصحّ بيعه ، سواء في ذلك المشاع والمنفرد ، فلا يصحّ رهن الدّين ولا المنفعة ، كسكنى الدار وخدمة العبد ، وقول الشيخ رحمهالله في أنّ (٢) رهن المدبّر منصرف إلى الخدمة ، (٣) ليس بمعتمد ، بل رهن المدبّر إبطال للتدبير.
ولو رهن ما لا يملك : وقف على إجازة المالك ، ولو رهن ما يملك وما لا يملك ، مضى في ملكه ، ووقف في حصّة الشريك على الإجازة.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «أ».
(٢) في «ب» : وقول الشيخ في ما يملك وما لا يملك انّ ...
(٣) لاحظ المبسوط : ٢ / ٢١٣.