٣٦٥٧. العاشر : إذا جعل (١) القبض شرطا ، وجب أن يكون القابض المرتهن أو وكيله ، ولا يجوز أن يقبضه الراهن من نفسه للمرتهن ، ولو وكّله المرتهن ، فالوجه الجواز ، ولو رهنه دارا فيها قماش للراهن ، فخلّى بينه وبين الدار ، فالوجه صحّة التسليم في الدار ، وكذا لو رهنه دابّة عليها حمل له ، ثمّ سلّمه الجميع ، وكذا لو رهنه الحمل دون الدابّة أو معها وسلّمها إليه ، صحّ القبض.
٣٦٥٨. الحادي عشر : إذا مات المرتهن قبل القبض ، لم ينفسخ الرهن ، وسلّم إلى الوارث وثيقة ، أو إلى الحاكم ، وكذا لو مات الراهن قبل القبض ، عندنا ، ولو جنّ المرتهن ، تخيّر الراهن في تسليمه إلى وليّه ، ولو خرس قبل الإقباض صحّ عندنا وعند الشيخ في بعض أقواله إن كان له إشارة مفهومة أو كتابة ، فأذن في القبض ، جاز وإلّا فلا (٢) ، وكذا لو أذن في القبض ثمّ خرس ، ولو أفلس الراهن ، أو زال عقله ، ولم يكن أقبض الرهن ، ولا سلّط على قبضه ، كان للمرتهن القبض.
٣٦٥٩. الثاني عشر : لو تصرّف الراهن قبل القبض ، لم ينفذ إلّا بإذن المرتهن عندنا ، وعند المشترطين للقبض يصحّ التصرّف ، ويبطل الرهن ، سواء كان التصرّف لازما كالبيع ، أو غير لازم كالهبة غير المقبوضة ، ولو زوّج الأمة لم يبطل الرهن عند الفريقين.
٣٦٦٠. الثالث عشر : لو رهن ما هو في يد المرتهن وديعة أو غصبا لزم ، وإن لم تمض مدّة يمكنه القبض فيها ، ولا يفتقر إلى إذن الراهن في القبض ، سواء كان ممّا يزول بنفسه كالعبد والدابّة ، أو لا يزول ، كالثوب والدّار.
__________________
(١) في «أ» : إذا جعلنا.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٩٩ ـ ٢٠٠ نقله بالمعنى.