عليه قبل قبضه (١) وعندي فيه نظر.
٣٩٩٤. السابع : شرط الحوالة ثبوت الحقّ في ذمّة المحيل ، فلو أحاله بما يعرضه في المستقبل لم تصحّ إجماعا ، وتصحّ الحوالة بمال الكتابة. وقيل :
بالمنع (٢) وقد تقدّم في الضمان ، وكذا تصحّ الحوالة على المكاتب بغير مال الكتابة ، فلو حلّ نجم جاز للعبد أن يحيل مولاه بقسطه من الكتابة إجماعا.
٣٩٩٥. الثامن : الزّوج إذا أحال المرأة بالصداق صحّ ، وإن كان قبل الدخول ، وكذا لو أحالت المرأة به أجمع قبل الدخول ، ولو أحالت به بعد الدخول صحّ إجماعا.
٣٩٩٦. التاسع : إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدّة الخيار جاز ، وكذا يجوز بلا خلاف لو أحال المشتري به البائع في المدّة.
٣٩٩٧. العاشر : إذا أحال من لا دين عليه رجلا على آخر له عليه دين كان توكيلا ، وليس حوالة تثبت فيها أحكام الوكالة ، ولو أحال من عليه دين على من لا دين عليه ، فقد بينّا جواز ذلك ، وأنّه حوالة صحيحة ، وقيل : ليس حوالة ، وانّما هو اقتراض ، فإن قبض المحتال منه (٣) الدّين ، رجع على المحيل ، لأنّه قرض ، وإن أبرأه منه ، ولم يقبض شيئا ، لم تصحّ البراءة ، لأنّها براءة لمن لا دين عليه ، وإن قبض منه الدين ثمّ وهبه إيّاه ، رجع المحال عليه على المحيل ، لأنّه قد غرم عنه ، وإنّما عاد المال بعقد مستأنف ، ويحتمل عدم الرجوع.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣١٣.
(٢) لاحظ المبسوط : ٢ / ٣٢١.
(٣) الضمير يرجع إلى المحال عليه.