الفصل الثاني :
في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطاء
وفيه مطالب
[المطلب] الأوّل : [في] الصيد ـ والنظر فيه يتعلّق بأمور
[النظر] الأوّل : في الجزاء
وفيه سبعة مباحث :
٢٣٤٥. الأوّل : الصيد قسمان : منه ما لكفّارته بدل معيّن ، ومنه ما ليس كذلك ، والأوّل خمسة : النعامة ، وبقرة الوحش ، وحمار الوحش ، والظبي ، وبيض النعامة ، وبيض القطا والقبج ، والثاني خمسة أقسام يأتي.
٢٣٤٦. الثاني : يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع والنصّ ، سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطاء ، ولو تكرّر منه القتل فإن كان ناسيا ، تكرّرت الكفّارة إجماعا ، وكذا إن كان عامدا على الأقوى.
٢٣٤٧. الثالث : يجب الجزاء بقتله للضرورة وإن كان قتله باعتبارها مباحا.