قليلا ، قال الشيخ : لا يجب بذله وجاز التحلل (١).
٢٥٠٧. الثالث والعشرون : إذا تحلّل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة ، فإن كان حجّا ، لم يجب عليه عمرة بل الحجّ ، وكذا بالعكس.
٢٥٠٨. الرابع والعشرون : الصدّ قد يتحقق في العمرة.
الفصل الثاني : في المحصور
وفيه ثمانية مباحث :
٢٥٠٩. الأوّل : الحصر هو المنع بالمرض عن مكّة أو عن الموقفين ، فمتى منع الحاج ، بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح ، فإن كان قد ساق هديا ، بعث ما ساقه ، وإلّا بعث هديا أو ثمنه.
ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان حاجّا ، ومكّة إن كان معتمرا ، فإذا بلغ الهدي محلّه ، قصّر من شعر رأسه ، وأحلّ من كل شيء إلّا من النساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجبا ، أو يأمر من يطوف عنه إن كان الحجّ ندبا ، فتحلّ له النساء حينئذ.
٢٥١٠. الثاني : لو وجد المحصور من نفسه خفّة بعد أن يبعث هديه ، وأمكنه المسير إلى مكّة ، فليلحق (٢) بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته ، فقد
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٣٤.
(٢) في «أ» : فليلتحق.