المطلب الثاني : في السلب
وفيه ستة عشر بحثا :
٢٧٨٩. الأوّل : يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول ، فيختصّ به مع الشرط ، ولو لم يشترط الإمام لم يستحقّه على الخصوص ، واختار ابن الجنيد تخصيص القاتل به وان لم يشترط الإمام (١).
٢٧٩٠. الثاني : إذا اشترط الإمام السلب للقاتل ، جاز له أخذه وإن لم يأذن الإمام ، ويستحبّ له استيذانه.
٢٧٩١. الثالث : يشترط في استحقاق السلب كون المقتول من المقاتلة الّذين يجوز قتلهم ، فلو قتل امرأة أو صبيّا أو شيخا فانيا ونحوهم ممّن لا يقاتل ، لم يستحقّ سلبه ، ولو قتل أحد هؤلاء وهو مقاتل ، استحقّ.
٢٧٩٢. الرابع : يشترط أيضا كون المقتول ممتنعا ، فلو قتل أسيرا له أو لغيره أو من اثخن له بالجراح وعجز عن المقاومة لم يستحقّ سلبه.
ولو قطع يدي رجل ورجليه ، وقتله آخر ، فالسلب للقاطع ، ولو قطع يديه أو رجليه ، ثمّ قتله آخر ، قال الشيخ : السلب للقاتل لا للقاطع (٢).
ولو عانق رجل رجلا ، فقتله آخر ، فالسلب للقاتل ، ولو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله ، فجاء آخر من ورائه فقتله ، فالسلب للقاتل.
__________________
(١) نقله عنه المصنف في المختلف : ٤ / ٤١٧.
(٢) المبسوط : ٢ / ٦٧.