المستحبّ العود إلى مكّة للوداع.
٢٢٤٤. السادس : إذا نفر في الأوّل دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا.
٢٢٤٥. السابع : يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه بها ، وكان مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند المنارة الّتي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها مثل ذلك ، فمن استطاع أن يكون مصلّاه فيه فليفعل.
ويستحبّ أن يصلّي ستّ ركعات به.
٢٢٤٦. الثامن : يستحبّ لمن نفر في الثاني خاصّة أن يأتي المحصّب ويصلّي في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويستريح فيه قليلا ، ويستلقي على قفاه ، وليس للمسجد أثر اليوم ، وانّما المستحبّ النزول بالمحصّب والاستراحة فيه ، وحدّ المحصّب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة ، وسمّي محصّبا لاجتماع الحصى فيه ، وهي الحصى التي يحملها السيل من الجمار إليه.
الفصل الخامس : في طواف الوداع
وفيه ثمانية أبحاث :
٢٢٤٧. الأوّل : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع ، ويستحبّ له دخول الكعبة ، ويتأكّد للصرورة ، ويغتسل لدخولها ، ويتحفّى ، ويدعو ، ويصلّي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرأ