في الأولى منهما حم السجدة ، وفي الثانية عدد آيها ، ثمّ ليصلّي (١) في زوايا الكعبة كلّها ، ثم يقوم فيستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي يرفع يديه عليه ويلتصق به ، ويدعو ، ثمّ يتحوّل إلى الركن اليماني. فيفعل به مثل ذلك ، ثمّ يفعل ذلك بباقي الأركان ، ثم ليخرج.
٢٢٤٨. الثاني : تكره الفريضة جوف الكعبة ، ولا بأس بالنافلة.
٢٢٤٩. الثالث : يستحبّ الدعاء عند الخروج بالمنقول.
٢٢٥٠. الرابع : يستحبّ لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف الوداع سبعة أشواط وصلاة ركعتين ، ولو نوى الإقامة فالأقرب انّه لا وداع عليه.
٢٢٥١. الخامس : طواف الوداع مستحبّ ، لا يجب بتركه دم ، ووقته بعد الفراغ من جميع حوائجه ، ليكون البيت آخر عهده.
٢٢٥٢. السادس : لو كان منزله في الحرم استحبّ له الوداع ، ولو أخّر طواف الزيارة حتّى يخرج ، لم يسقط استحباب طواف الوداع ، ولو خرج ولم يودّع لم يكن عليه شيء ، فإن رجع للتوديع جاز ، فإن كان قد تجاوز الميقات ، وجب عليه الإحرام إذا وصل إلى الميقات وطواف العمرة لإحرامه وسعيها ، ولا يجب طواف الوداع ، وإن كان قد خرج من الحرم ولم يصل إلى الميقات ، أحرم من موضعه ، وإن لم يخرج من الحرم ، لم يجب عليه العمرة.
٢٢٥٣. السابع : الحائض والنفساء لا وداع عليهما ، ولا فدية عنه ، بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ، ولا تدخله إجماعا ، ويستحبّ
__________________
(١) في «ب» : ليقبل.