للمستحاضة ، ولو عدمت الماء تيمّمت وطافت كما تفعل في الصلاة.
٢٢٥٤. الثامن : يستحبّ له أن يشرب من زمزم ، وأن يشتري بدرهم تمرا ، ويتصدق به كفّارة لما دخل عليه (١) في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.
__________________
(١) في «أ» : «لمن دخل عليه» والصحيح ما في المتن.