الفصل الثاني : في الجنس
وفيه عشرون بحثا :
٣١٦٧. الأوّل : كلّ شيئين تناولهما لفظ واحد ، فهما متّحدان ، كالحنطة بمثلها ، والارز بمثله ، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ، ولا يجوز مع زيادة ، ولا إسلاف أحدهما في الآخر ، ولا يشترط التقابض إلّا في الصرف.
ولو اختلفا ، جاز التفاضل نقدا إجماعا ، وفي النسيئة خلاف.
٣١٦٨. الثاني : قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحد(١) وقال ابن أبي عقيل (٢) وباقي علمائنا : إنّهما جنسان والأوّل أقرب.
٣١٦٩. الثالث : التمور كلّها جنس واحد وإن اختلفت أصنافه ، كالبرنيّ (٣) والمعقليّ وغيرها من الأرقال (٤) والأنواع إجماعا. وكذا الرطب كلّه جنس واحد ، وهو مع التمر جنس واحد ، فلا يجوز بيع التمر البرني بالمعقلي وغيره من الأصناف متفاضلا.
__________________
(١) النهاية : ٢٧٧ ؛ الخلاف : ٣ / ٤٧ ، المسألة ٦٦ ، من كتاب البيوع.
(٢) حكى المصنف في المختلف انّ القائل بالتعدّد ينحصر في القديمين وابن إدريس وأمّا غيرهم فمجمعون على كونهما من جنس واحد لاحظ المختلف : ٥ / ١١٩ ، المسألة ٧٩ من كتاب المتاجر.
(٣) في مجمع البحرين : في الحديث : خير تموركم البرنيّ ، هو نوع من أجود التمر.
(٤) نخلة رقلة : إذا كانت طويلة ، والجمع «رقال» و «رقل» التلخيص لأبي هلال العسكري : ٣٠٨ ولم يذكر جمعه على «أرقال» ومثله اللسان مادة «رقل».