٢٤١٣. الرابع عشر : الخيار في الكفّارة بين الإطعام والصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين ، والمعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيوانا من النعم ، كالبدنة في النعامة ، والبقرة في بقرة الوحش ، والشاة في الظبي ، ولا اعتبار بالصورة ولا بالقيمة في المنصوص ، و [في] غيره المعتبر القيمة.
٢٤١٤. الخامس عشر : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة.
٢٤١٥. السادس عشر : لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر فعلى كلّ منهما جزاء ، ولا يرجع كلّ منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء.
٢٤١٦. السابع عشر : لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال ، ورفض الإحرام متأوّلا ، لم يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة.
٢٤١٧. الثامن عشر : لو قتل حمامة مسرولة (١) وجب عليه الضمان.
المطلب الثاني : في ما يجب بالاستمتاع
وفيه ثمانية وعشرون بحثا :
٢٤١٨. الأوّل : إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا ، قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، وعليه بدنة وإتمام الفاسد ، والقضاء في السنة المستقبلة على الفور ، ويجب على المرأة مثل ذلك من المضيّ (٢) في الفاسد والبدنة والحجّ من قابل مع المطاوعة ، ولا شيء عليها مع الإكراه.
__________________
(١) حمامة مسرولة أي في رجليها ريش. مجمع البحرين.
(٢) في «ب» : في المضيّ.