الفصل الخامس : في الغرر
وفيه واحد وأربعون بحثا :
٣٢٩٢. الأوّل : لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّنا في يد مالكه قبل شرائه ، ولو كان مطلقا موصوفا جاز وإن لم يكن في ملكه.
٣٢٩٣. الثاني : لا يجوز بيع الحمل في بطن أمّه منفردا ، ولو باعه مع أمّه صحّ ، ولو باع الأمّ وشرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل ، ولا يجوز بيع حبل الحبلة ، فقيل :
نتاج النتاج ، وقيل : جعل حمل النتاج أجلا (١) ، وهو باطل بمعنييه ، ولو شرط الأوّل في عقد ، ففي صحّته إشكال.
٣٢٩٤. الثالث : لا يجوز بيع اللبن في الضرع ، سواء كانت أيّاما معلومة أو لا ، ولو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ : يجوز ، لرواية سماعة (٢) ، والوجه عندي البطلان.
٣٢٩٥. الرابع : اختار المفيد رحمهالله (٣) وابن إدريس (٤) جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة ، ومنعه الشيخ (٥) ، والأوّل أقوى.
وكذا يصحّ لو باع الغنم ، واستثنى الأصواف ، ولو باع الصوف على ظهر
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٢ / ١٥٨.
(٢) النهاية : ٤٠٠ ؛ ولاحظ التهذيب : ٧ / ١٢٣ برقم ٥٣٨.
(٣) المقنعة : ٦٠٩.
(٤) السرائر : ٢ / ٣٢٢.
(٥) النهاية : ٤٠٠ ؛ والخلاف : ٣ / ١٦٩ ، المسألة ٢٧٦ من كتاب البيوع.