يكون ذلك اعترافا بالقبض ، إلّا في الصورة الأخيرة ، فإنّه يبرأ المكفول به ، لأنّ كفالة المال عندنا ناقلة.
ولو قال للمكفول به : قد أبرأتك من الدّين الّذي كفلك عليه فلان ، أو برئت إليّ منه ، برئ الكفيل والمكفول به ، وكذا لو قال له : أبرأتك من الدّين الّذي لي قبلك ، أو برئت إليّ من الدّين الّذي قبلك ، لأنّه من ألفاظ العموم ، ولو قال :
قصدت (من) (١) غير دين الكفالة ، قبل قوله مع يمينه.
٣٩٨١. السابع والعشرون : إذا كان لذمّي على مثله خمر ، فكفله ذمّي آخر ، ثمّ أسلم المكفول له ، برئ الكفيل والمكفول به معا ، ولو أسلم المكفول عنه فكذلك ، ولو أسلم الكفيل خاصّة ، برئ من الكفالة دون المكفول عنه ، إلّا أن يكون كفيلا بالمال.
٣٩٨٢. الثامن والعشرون : إذا قال : أعط فلانا كذا ، لم يكن كفيلا ، فإذا أعطاه كان الغريم الآخذ لا الآمر ، ولا يلزم الآمر شيء وإن كان خليطا ، ولو قال :
أعطه عنّي ، كان كفيلا.
٣٩٨٣. التاسع والعشرون : إذا خاف بعض الركاب فألقى بعض متاعه أو جميعه في البحر لتخف (٢) السفينة ، لم يرجع به على أحد ، سواء ألقاه بنيّة الرجوع ، أو متبرّعا ، (٣) وكذا لو قال بعضهم : ألق متاعك فألقاه ، ولو قال : ألقه وعليّ ضمانه ، ضمنه القائل خاصّة ، وإن كان ضمان ما لم يجب للضرورة.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «ب».
(٢) في «ب» : لتخفف.
(٣) في «أ» : تبرّعا.