الفصل الثاني : في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله
وفيه خمسة وعشرون بحثا :
٢٦٨٤. الأوّل : من يجب قتاله أصناف ثلاثة : البغاة ، وأهل الذّمة إذا أخلّوا بالشرائط ، وغيرهم من أصناف الكفّار ، وكلّ من يجب جهاده يجب على المسلمين النفور إليهم ، إمّا لكفّهم (١) ، أو لنقلهم إلى الإسلام ، فإن بدءوا بالقتال ، وجب جهادهم ، وإلّا فحسب المكنة ، وأقلّه في كلّ عام مرة ، ولو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك ، جاز بهدنة وغيرها ، ويجوز فعله في السنة مرّتين وأكثر ، ويجب مع المصلحة.
٢٦٨٥. الثاني : إنّما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام وإلزامهم بشرائعه (٢). والداعي هو الإمام أو من نصبه ، وصورة الدّعاء : أن يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة والعمل بها والإسلام وما تعبدنا الله به.
وانّما يشترط الدعاء في من لم تبلغه الدعوة ، ولا عرف بالبعثة ، أمّا العارفون بها وبالتكليف بتصديقه ، فإنّه يجوز قتالهم ابتداء من غير أن يدعوهم الإمام سواء كان الكافر حربيّا أو ذميّا ، والدعاء أفضل.
ولو بدر إنسان فقتل كافرا قبل بلوغ الدعوة إليه أساء ولا قود عليه ولا دية ، قاله الشيخ رحمهالله. (٣)
__________________
(١) في «ب» : امّا لكفرهم.
(٢) في «أ» : والتزامهم لشرائعه.
(٣) المبسوط : ٢ / ١٣.