بنفسه ، فرابط فرسه (١) ، أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين ، كان له في ذلك ثواب عظيم.
٢٦٨٣. الثاني والعشرون : لو نذر المرابطة ، وجب عليه الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا ، إلّا أنّه لا يبدأ العدوّ بالقتال ، ولا يجاهدهم إلّا على وجه الدفع.
ولو نذر أن يصرف من ماله شيئا إلى المرابطين في حال ظهور الإمام ، وجب عليه الوفاء به ، وإن كان في حال استتاره قال الشيخ : لا يجب الوفاء به بل يصرفه في وجوه البرّ (٢) ، والوجه وجوب الوفاء به. قال الشيخ : ولو خاف الشنعة من تركه ، وجب عليه حينئذ صرفه إلى المرابطة (٣). والوجه وجوب الصرف مطلقا.
ولو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة ، فإن كان الإمام ظاهرا وجب عليه الوفاء به ، وإن كان غائبا ، قال الشيخ : «لا يلزمه الوفاء به. ويردّ عليه ما أخذه.
فإن لم يجده فعلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به» (٤) ، والوجه لزوم الإجارة مطلقا ، وإذا قتل المرابط كان شهيدا ، وثوابه ثواب الشهيد (٥).
__________________
(١) في «أ» : فربط فرسه.
(٢) و (٣) و (٤) المبسوط : ٢ / ٩ ؛ والنهاية : ٢٩١.
(٥) في «ب» : ثواب الشهداء.