٣٢٠٤. السادس : من فعل الربا متعمّدا ، أثم ، ووجب عليه ردّه إلى صاحبه ، ولو لم يعرفه تصدّق به عنه ، ولو عرفه دون المقدار صالحه ، ولو جهلهما معا ، أخرج خمسه على مستحقّيه ، وحلّ الباقي.
ولو فعله جاهلا لم يأثم ، ويجب الاستغفار مع العلم ، ويجب عليه ردّ الربا إلى مالكه ، قاله ابن إدريس (١) ومنعه الشيخ رحمهالله (٢) لأحاديث صحيحة (٣) ، لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة.
الفصل الخامس : في الصرف
وفيه خمسة وعشرون بحثا :
٣٢٠٥. الأوّل : الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض ، وهو جائز بالنصّ والإجماع ، ويشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف ، فلو تفرّقا قبله ، بطل ، ولو تقابض البعض صحّ فيه خاصّة.
ولو فارقا المجلس مصطحبين ، وتقابضا قبل التفرّق ، صحّ ، ولا يشترط التقابض في الحال ، فلو طال مقامهما في المجلس ، أو اصطحبا (٤) بهما ثمّ تقابضا صحّ.
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٢٥١.
(٢) النهاية : ٣٧٦.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٢ / ٤٣٠ ، الباب ٥ من أبواب الربا.
(٤) في «أ» : واصطحبا.