ولو وكّل أحدهما في القبض ، فقبض الوكيل قبل تفرّقهما صحّ ، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لا. ولو افترقا قبل قبض الوكيل بطل.
٣٢٠٦. الثاني : لو تخايرا في المجلس ، فقال أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء البيع أو فسخه ، لم يبطل البيع.
٣٢٠٧. الثالث : لو اشترى دينارا بعشرة ، فدفع خمسة صحّ في نصف الدينار ، ولو استعار الخمسة قرضا ، ودفعها عن باقي الثمن قبل التفرّق صحّ ، ولو أعطاه أكثر من عشرة ليزن له حقّه بعد وقت صحّ وإن تأخّر الوزن ، ويكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصّة.
ولو أخذ منه دراهم ، وأعطاه دنانير وأكثر من قيمة الدراهم أو مثلها ، أو أخذ منه دنانير وأعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر
من ذلك ، وساعره ، كان جائزا ، وإن لم يوازنه ويناقده في الحال ، لأنّ ذلك في حكم الوزن والنقد.
ولو أعطاه أقلّ ، صحّ فيه خاصّة ، والأحوط أن يوازنه ويناقده في الحال ، أو يجدّد العقد في حال الوزن والنقد.
٣٢٠٨. الرابع : لو كان لإنسان على صيرفيّ دراهم أو دنانير ، فيقول له : حوّل الدنانير إلى الدراهم ، أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره جاز وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأنّ النقدين من عنده. قاله الشيخ رحمهالله (١) وقال ابن إدريس : إن تفرّقا قبل التقابض بطل (٢).
ولو كان لإنسان على غيره دراهم ، جاز أن يأخذ بها دنانير ، وكذا العكس ،
__________________
(١) النهاية : ٣٨٠.
(٢) السرائر : ٢ / ٢٦٥.