ولا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخيّر بين الردّ والإمساك بجميع الثمن ، ومع امتناع الردّ ، يلزمه الثمن أجمع.
[القسم] الخامس : خيار التأخير
وفيه ثلاثة مباحث :
٣١١٠. الأوّل : من باع شيئا معيّنا بثمن معلوم ، ولم يشترطا تأخير الثمن ، ولم يقبض البائع الثمن ولا المشتري السلعة ، لزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة ، كان أحقّ بالمبيع ، وإن خرجت المدة ، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء.
ولو كان الثمن مؤجّلا ، سقط خياره ، وإن خرج الأجل ولم يقبض الثمن ، وكذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما.
ولو قبض المشتري المتاع ، وأودعه البائع ، فلا خيار ، (١) وكذا لو مكّنه من المتاع ، أو قبض الثمن ، وأودعه المشتري ، ولو قبض بعض المتاع ، أو قبض البائع بعض الثمن ، فالخيار باق.
٣١١١. الثاني : لو هلك المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ، سواء هلك في الثلاثة أو بعدها.
وقال المفيد والمرتضى رحمهماالله : التلف في الثلاثة من المشتري (٢).
__________________
(١) قال المصنف في التذكرة : لو قبض المشتري المبيع ثم دفعه وديعة عند بائعه أو رهنا حتّى يأتي بالثمن فلا خيار للبائع ، لأنه بإقباضه رضي بلزوم البيع ، ويده الآن يد نيابة عن المشتري.
تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٩٨ ـ الطبعة الحجرية.
(٢) المقنعة : ٥٩٢ ؛ والانتصار : ٤٣٧ ، المسألة ٢٤٩.