سواء أصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم ، ولو نفّر صيدا (١) من الحرم ، فأصابه شيء حال نفوره ، ضمنه ، ولو سكن من نفوره فأصابه شيء ، فالوجه عدم الضمان.
٢٢٧٧. الثالث والعشرون : لو رمى صيدا فجرحه ، فمضى لوجهه ، ولم يعلم حياته ولا موته ، كان عليه الفداء كملا ، ولو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما ، كان عليه ربع قيمته.
٢٢٧٨. الرابع والعشرون : يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ (٢) الحرم ، وحرّمه الشيخ (٣) وليس بمعتمد. ولو أصابه فدخل الحرم ومات فيه ، ضمنه على إشكال.
وكذا يكره الصيد فيما بين البريد والحرم ، وحرّمه الشيخ (٤) وليس بجيّد.
الثاني : الاستمتاع بالنساء
وفيه اثنا عشر بحثا :
٢٢٧٩. الأوّل : الوطء حرام على المحرم بالإجماع ، وكذا يحرم عليه أن يعقد على نفسه نكاحا ، أو يزوّج غيره ، أو يكون وليّا في النكاح ، أو وكيلا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ولو أفسد إحرامه. لم يجز له أن يتزوج فيه ، ولو تزوّج محرما بطل النكاح ، وكان مأثوما ، ويفرّق بينهما ، سواء كانا محرمين أو أحدهما ،
__________________
(١) في «أ» : لو نفر الصيد.
(٢) أي يؤمّ الصيد ، كما في نهاية الشيخ : ٢٢٨.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٣.
(٤) النهاية : ٢٢٨ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٦١ في ذيل الحديث ١٢٥٤.