حجّة الإسلام مضت فيها في أيّام العدّة (١).
٢٥٤٢. السادس عشر : المتوفّى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحجّ وإن كان تطوّعا.
الفصل الثاني : في أحكام العبيد والصّبيان والكفّار في الحجّ
وفيه خمسة مباحث :
٢٥٤٣. الأوّل : لا يجوز للعبد الحجّ بغير إذن مولاه ، وكذا المكاتب والمدبّر وأمّ الولد ومن انعتق بعضه ، ومع الإذن لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل أحد الموقفين.
والزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلّا بإذن مولاها وزوجها معا ، فلو كره أحدهما وجب الامتناع ، ولو انعتق بعضه وهاياه مولاه ، قال الشيخ :
يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها وصحّة حجّه بغير إذن سيّده (٢).
٢٥٤٤. الثاني : إحرام العبد بإذن مولاه صحيح ، وكذا الصبيّ ، فلو بلغ أو اعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين ، أتمّا حجّهما ولم يجزئهما عن حجّة الإسلام ، وإن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجّة الإسلام ، ولا يحتاج الصبيّ إلى تجديد إحرام.
__________________
(١) في «ب» : في أيّام الحجّة.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٢٧.