ولو حاضت بعد الطواف قبل الصلاة ، سعت وقضتها بعد المناسك ، وليس عليها إعادة الطواف.
٢٥٣٦. العاشر : لو حاضت في إحرام الحجّ قبل طواف الزيارة ، أقامت بمكّة حتّى تطهر وجوبا ، وتطوف ، وكذا لو كان قبل طواف النساء ، ولو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط ، جاز لها الخروج من مكّة.
٢٥٣٧. الحادي عشر : الحائض تودّع البيت من باب المسجد ، ولا يجوز لها دخوله.
٢٥٣٨. الثاني عشر : يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة والنساء ، ومنعه ابن إدريس (١).
٢٥٣٩. الثالث عشر : العليلة يجوز أن يطاف بها ، ولو عجزت طاف عنها وليّها ، ويحرم عنها وليّها إذا لم تعقل عند الإحرام ، ولو كان على الحجر زحام ، جاز لها ترك الاستلام.
٢٥٤٠. الرابع عشر : المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهرة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، ويكره لها دخول الكعبة.
٢٥٤١. الخامس عشر : لو طلّقت بعد إحرام الحجّ ، وجب عليها العدّة ، فإن ضاق الوقت ، خرجت لقضاء الحجّ ثمّ عادت فأتمّت العدّة إن بقي عليها شيء ، وإن كان الوقت متّسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ، ثم تحجّ وتعتمر ؛ قاله الشيخ (٢). والوجه التفصيل ، فإن كانت
__________________
(١) السرائر : ١ / ٦٢٤.
(٢) المبسوط : ٥ / ٢٥٩ ـ كتاب العدد ـ.