٣٣٢٠. التاسع والثلاثون : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (١) ، ورواية النفي متأوّلة (٢) ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من الخمور في الدين ، ولو أسلم الذمّي بعد بيعه ، جاز له قبض ثمنه ، ولو أسلم قبل بيعه ، حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمّي.
٣٣٢١. الأربعون : من غصب مالا واشترى به جارية ، حلّ له الفرج ، وكان عليه وزر المال إذا كان الشراء في الذمّة ، وإن نقد الغصب ، ولو كان بالعين بطل الشراء ، وكان الفرج حراما ، ولو حجّ به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدّد ، ولو سبق وجوب حجّة الإسلام ، أجزأه إلّا الهدي ، وعليه وزر المال.
٣٣٢٢. الواحد والأربعون : بيع المكره باطل ، ولو أجاز بعد زوال الإكراه ، جاز.
الفصل السادس : في الشروط المذكورة في العقد
وفيه ستّة عشر بحثا :
٣٣٢٣. الأوّل : إذا ضم في البيع شرطا سائغا ، صحّ البيع ، ولزم الشرط ، اتّحد الشرط أو تعدّد ، ولو شرط ما ليس بسائغ ، بطل الشرط إجماعا ، والبيع إن اقتضى الشرط جهالة المبيع ، وإلّا فالأقرب انّه كذلك ، خلافا للشيخ (٣). ومع القول
__________________
(١) التهذيب : ٧ / ١٣٤ برقم ٥٨٩.
(٢) لاحظ التهذيب : ٧ / ١٣٣ برقم ٥٨٧ ؛ والكافي : ٥ / ٢٢٥ ، كتاب المعيشة ، الحديث ٦. وقد أوّله الشيخ فلاحظ التهذيب : ٧ / ١٣٣.
(٣) لاحظ المبسوط : ٢ / ١٤٩.