المطلب الثالث : في الرضخ
وفيه تسعة أبحاث :
٢٨٠٥. الأوّل : لا يسهم للنساء من الغنيمة ، بل يرضخ لهنّ وإن احتيج إليهنّ للطبخ والمداراة ، ومعناه أن تعطى شيئا من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام.
٢٨٠٦. الثاني : العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه وإن جاهدوا ، ولا فرق بين العبد المأذون وغيره في عدم الإسهام.
وقال ابن جنيد : يسهم للمأذون (١) ، وإن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضا ، ولو عرف منه الإباحة استحقّ الرضخ كالمأذون ، والمدبّر والمكاتب كالقنّ. ولو اعتق (٢) العبد قبل تقضّي الحرب اسهم للسيد.
ولو قتل سيّد المدبّر قبل تقضّي الحرب ، وهو يخرج من الثلث ، عتق واسهم له إذا كان حاضرا ، ومن انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقيّة ، ويسهم له بقدر الحريّة. وقيل : يرضخ له.
٢٨٠٧. الثالث : الخنثى المشكل يرضخ له ، وقيل : له نصف سهم ونصف الرضخ ، ولو انكشف حاله ، وعلمت رجوليّته أتمّ (٣) له سهم الرجل سواء انكشف قبل تقضّي الحرب أو بعده ، وقبل القسمة أو بعدها ، على إشكال.
__________________
(١) نقله عنه المصنّف أيضا في التذكرة : ١ / ٤٣٩ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٢) في «أ» : ولو عتق.
(٣) في «ب» : «أسهم» بدل «أتمّ».