الفصل الثاني : في الكفالة
وفيه ثلاثة وثلاثون بحثا :
٣٩٥٥. الأوّل : الكفالة هي التعهّد بالنفس غالبا ، ومعناها التزام إحضاره ، فإن تكفّل المال كان ضامنا ، والكفالة بنوعيها صحيحة ، قال الشيخ : ولا بدّ فيها من الأجل ، (١) والأقرب جوازها حالّة ، ومؤجّلة ، ومع الإطلاق تكون معجّلة. فإذا اشترط الأجل وجب أن يكون معلوما لا يتطرّق إليه الزيادة والنقصان.
٣٩٥٦. الثاني : الخيار لا يدخل الكفالة ، ويفسد لو شرط ، وفي فساد الكفالة حينئذ نظر.
٣٩٥٧. الثالث : إذا قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، كان كفيلا به أجمع ، لأنّ هذه الأشياء ، يعبر بها عن الجملة ، فلو قال : أنا كفيل برأسه ، أو كبده ، أو قلبه ، أو جزء لا يمكن حياته بدونه ، فالأقرب الصحّة ، وكذا لو كفل بجزء مشاع منه ، كثلثه وربعه.
ولو قال : أنا كفيل بيده ، أو رجله (٢) أو بجزء يمكن أن يعيش بدونه ، ففي الصحّة إشكال ، وأبطله الشيخ (٣) ، وهو حسن.
٣٩٥٨. الرابع : تصحّ الكفالة ببدن كلّ من يجب إحضاره في مجلس الحكم
__________________
(١) النهاية : ٣١٥.
(٢) في «ب» : أو رجليه.
(٣) المبسوط : ٢ / ٣٤١.