الفصل الثالث : في اختصاص الغريم بعين ماله
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
٣٧٩٣. الأوّل : من وجد من الغرماء عين ماله ، كان أحقّ به ، إذا كان حيّا ، سواء كان هناك وفاء للباقين أو لم يكن ، ولصاحب السلعة أن يضرب مع الغرماء ، فلو اشترى سلعة ، وأفلس بثمنها ، وحجر الحاكم ، كان البائع أحقّ بسلعته ، إن شاء أخذها ، وإن شاء ضرب مع الغرماء بالثمن.
ولو مات المفلّس (١) فإن كان هناك وفاء كان لصاحب المال أن يأخذ عين ماله ، وأن يضرب مع الغرماء ، وإن لم يكن هناك وفاء لم يكن له الاختصاص ، ولا فرق بين أن يموت بعد الحجر عليه أو قبله ، فإنّ الموت بمنزلة الحجر مع الوفاء.
٣٧٩٤. الثاني : تخيير المالك بين أخذ العين والضرب مع الغرماء ، قيل : على الفور(٢) ولو قيل : إنّه على التراخي كان وجها ، ومع اختيار العين ، يثبت له ، سواء كانت السلعة متساوية لثمنها ، أو أكثر ، أو أقلّ.
ولا يفتقر الفسخ إلى حكم حاكم ، ولا معرفة المبيع ، ولا القدرة على تسليمه ، ولا امتيازه من غيره ، فلو رجع في الغائب بعد مضيّ مدّة يمكن التغيّر فيها ، صحّ ، فإن بان تالفا وقت الرجوع بطل ، وضرب بالثمن مع الغرماء ، ولو رجع
__________________
(١) في «ب» : ولو مات الغريم.
(٢) لاحظ جواهر الكلام : ٢٥ / ٢٩٨ ؛ والمغني لابن قدامة : ٤ / ٤٥٧.