٢٧٠٧. الرابع والعشرون : تجوز المخادعة في الحرب ، وللمبارز أن يخدع قرنه ليتوصّل به إلى قتله.
٢٧٠٨. الخامس والعشرون : يكره القتال قبل الزوال وتعرقب (١) الدابة ، ولو وقعت عليه ذبحها ولا يعرقبها.
الفصل الثالث : في عقد الأمان
وفيه عشرون بحثا :
٢٧٠٩. الأوّل : عقد الأمان هو ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال ، وهو جائز مع اعتبار المصلحة ، ولو اقتضت المصلحة عدم إجابتهم لم يفعل ، سواء كان العقد لمشرك واحد أو أكثر ، ولو طلب الأمان ليسمع كلام الله (٢) ويعرف شرائع الإسلام وجب إجابته.
٢٧١٠. الثاني : يجوز للإمام عقد الصلح لواحد ولأكثر ولأهل حصن ، أو قرية ، أو بلد ، أو إقليم ، أو لجميع الكفّار بحسب ما يراه من المصلحة ، وكذا يجوز لنائبه عقد الأمان لمن كان تحت ولايته ، وأمّا في غيرها فكغيره من الرعايا.
__________________
(١) في مجمع البحرين : نهى عن تعرقب الدابّة أي التعرض لقطع عرقوبها ، والعرقوب ـ بالضمّ ـ العصب الغليظ الموتر فوق العقب من الإنسان ومن ذوات الأربع عبارة عن الوتر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم.
(٢) في «أ» : ليستمع كلام الله.