٢٤٥٧. السابع : إذا لبس ثمّ صبر ساعة ، ثمّ لبس شيئا آخر ، ثمّ لبس بعد ساعة أخرى ، وجب عليه عن كلّ لبسة فدية ، سواء كفّر عن الأولى أو لا.
٢٤٥٨. الثامن : لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع ، لم يكن عليه شيء (١) ، والمكره لا فدية عليه أيضا.
٢٤٥٩. التاسع : من غطّى رأسه ، وجب عليه دم شاة ، وكذا لو ظلّل على نفسه حال سيره. ولو فعلهما للحاجة أو الضرورة ، وجبت الفدية ، ولا شيء على الناسي والجاهل والمكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار.
المطلب الخامس : في حلق الرأس وقصّ الأظفار
وفيه اثنا عشر بحثا :
٢٤٦٠. الأوّل : إذا حلق المحرم رأسه متعمّدا ، وجب عليه الفداء ، سواء كان لأذى أو لغيره ، ولو فعله ناسيا ، لم يكن عليه شيء ؛ وكذا النائم لو قلع شعره أو قرّبه إلى النار فأحرقه ، أمّا الجاهل ، فأوجب الشيخ عليه الفدية (٢). وعندي فيه نظر.
٢٤٦١. الثاني : الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام ، أو دم شاة ، أو الصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع. وقيل : عشرة ، لكلّ مسكين مدّ (٣). ويتخيّر المكفّر بين الثلاثة ، سواء كان لعذر أو غيره.
__________________
(١) في «ب» : لم يكن عليه فدية.
(٢) الخلاف : ٢ / ٣١١ ، المسألة ١٠٢ من كتاب الحجّ.
(٣) قاله المحقّق في الشرائع : ١ / ٢٩٦.