٢٤٦٢. الثالث : يجزئ البرّ والشعير والزبيب في الفدية ، وتجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس.
٢٤٦٣. الرابع : لا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية ، وان اختلفت مقاديرهما ، فلو نتف إبطيه جميعا ، وجب عليه دم شاة ، ولو نتف إبطا واحدا ، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين ، ولا يجب به الدم.
ولو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر ، أطعم كفّا من طعام ، ولو فعله في وضوء الصلاة ، لم يكن عليه شيء.
٢٤٦٤. الخامس : اختلف قول الشيخ في المحرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟ فجوّزه في الخلاف (١) ولا ضمان ، ومنعه في التهذيب (٢).
٢٤٦٥. السادس : لو قلع جلدة عليها شعر ، لم يكن عليه ضمان ، ولو خلّل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتة فلا ضمان ، وكذا لو شكّ ، ولو كانت ثابتة ، وجبت الفدية.
٢٤٦٦. السابع : يباح حلق الرأس لأذى ، وعليه الفدية ، ويتخيّر في التكفير (٣) قبل الحلق وبعده.
٢٤٦٧. الثامن : لو ذبح الشاة في كفّارة الحلق لم يبح له أكل شيء منها ، ويدفعها إلى المساكين.
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٣١١ ـ ٣١٢ ، المسألة ١٠٣ من كتاب الحجّ.
(٢) التهذيب : ٥ / ٣٤٠ ـ ٣٤١ في ذيل الحديث ١١٧٨ والحديث ١١٧٩.
(٣) في «أ» : ويتخير بين التكفير.