وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في زيارة البيت
وفيه ثمانية مباحث :
٢٢١٥. الأوّل : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى ، من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ، رجع إلى مكّة وطاف طواف الزيارة إمّا يوم النحر أو في غده للمتمتّع ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك. ويجوز للقارن والمفرد.
٢٢١٦. الثاني : هذا الطواف ركن في الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا ، وله وقتان : وقت فضيلة ، وهو يوم النحر بعد أداء مناسك منى ، ووقت إجزاء ، وآخره اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع ، فلا يجوز التأخير عنه ، فلو أخّره عنه أثم ولا كفّارة عليه ، وطوافه صحيح.
ويجوز للقارن والمفرد تأخيره مع السعي إلى آخر ذي الحجّة لكن الأفضل المبادرة كالمتمتّع.