الفصل الثاني : في ما يدخل في المبيع
وفيه تسعة عشر بحثا :
٣٢٣٩. الأوّل : من باع شيئا دخل فيه ما يتضمّنه اسمه لغة أو عرفا. فتدخل في البستان ، الأرض والشجر والبنيان ، ولو باعه شجرا أو نخلا. لم تدخل الأرض وإن افتقرت (١) إليها ، إلّا بالشرط.
٣٢٤٠. الثاني : إذا باعه أرضا فيها بناء وغرس ، فإن قال : بحقوقها ؛ قال الشيخ :
يدخلان (٢). وعندي فيه نظر. ولو قال : وما اغلق عليه بابها ، دخلا قطعا ، ولو لم يقل : بحقوقها ، لم يدخلا.
ولو كان فيها زرع لم يدخل إلّا أن يقول : وما اغلق عليه بابه ، أو يشترط لفظا ، فإن كان ممّا يحصل مرّة ، كالحنطة ، والشعير من البارزة ، والفجل ، والبصل ، من المستترة ، دخل في المبيع بالشرط ، سواء كان قصيلا أو حصيدا ، أو قائما معلوما أو مجهولا.
ولو لم يشترطه ، كان للبائع ، وله التبقية بغير أجرة إلى حين الحصاد ، ولو حصده قبل وقته ليزرعها غيره ، لم يملك الانتفاع بها.
ولو بقيت العروق ، لم تجب على البائع إزالتها. إذا لم تضرّ بالأرض
__________________
(١) تأنيث الفعل لأجل كون المرجع أكثر من واحد.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٠٥ ؛ والخلاف : ٣ / ٨٢ ، المسألة ١٣٢ من كتاب البيوع.