المقصد الثامن : في بيع الثمار
وفيه : خمسة وثلاثون بحثا :
٣٤٣٧. الأوّل : يجوز بيع الثمر بعد ظهورها وبدوّ الصلاح عاما وأكثر ، بشرط القطع والتبقية ، منفردة ومنضمّة إلى غيرها.
ولو لم يبد صلاحها ، قيل : يجب ضمّها إلى غيرها ، أو تباع أكثر من عام واحد ، أو بشرط القطع ، فيبطل لو خلا عن هذه ، وقيل : يجوز ، وهو الأقوى (١).
ولو باعها قبل الظهور عاما منفردة ، بطل قولا واحدا ، ولو باعها كذلك عامين ، أو منضمّة ، فالوجه البطلان ، ولا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل والأجنبيّ.
٣٤٣٨. الثاني : لو باعها قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ، فتركها حتّى بدا صلاحها ، لم يبطل البيع ، وهل يشتركان في الزيادة؟ منع أصحابنا منه ، وأوجبوا الثمرة للمشتري ، وعليه أجرة التبقية ، وعند الجمهور يحتمل ذلك (٢) لحصولها في ملكهما ، لأنّ المشتري ملك الثمرة ، والبائع مالك الأصل ، وهو سبب الزيادة ، والزيادة ما بين قيمتها حين الشراء وقيمتها يوم أخذها ويحتمل ما بين قيمتها
__________________
(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٥ / ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(٢) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٠٤.