القمل والبق وأشباهها للمحلّ في الحرم. ولو كان محرما لزمته الكفارة كفّ من طعام.
٢٣٦٩. الثامن : من قتل جرادة وهو محرم ، كان عليه كفّ من طعام أو تمر ، وإن قتل جرادا كثيرا كان عليه دم شاة ، ولو كان في طريقه ولم يتمكّن من التحرز عن قتله ، لم يكن عليه شيء.
٢٣٧٠. التاسع : في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي.
النظر الرابع : في ما لا نصّ فيه
وفيه ستة مباحث :
٢٣٧١. الأوّل : كلّ صيد لا مثل له ولا تقدير للشرع فيه ، يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب القيمة الّتي يقدّرانها فيه.
ويشترط في الحكمين العدالة والمعرفة ، وأن يكونا اثنين فما زاد ، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا.
٢٣٧٢. الثاني : قال الشيخ : في البطّ والإوز والكركي شاة ، قال : وإن قلنا : فيه القيمة ، لعدم النصّ ، كان جائزا (١). وهو الظاهر من قول ابن بابويه (٢).
٢٣٧٣. الثالث : قال الشيخ رحمهالله : من قتل عظاية (٣) كان عليه كف من طعام (٤) ، وهو حسن.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٤٦.
(٢) المقنع : ٢٥٠.
(٣) في مجمع البحرين : العظاء ـ ممدود ـ : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية.
(٤) التهذيب : ٥ / ٣٤٤ ، في ذيل الحديث ١١٩٣.