الشجر ، ولو كان القاتل محلّا في الحرم ، كان عليه نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم ، اجتمع عليه الأمران.
٢٣٦٤. الثالث : لو كسر المحرم بيض الحمام في الحلّ ، ولم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم ، وإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة حمل ، ولو كسره المحلّ في الحرم ، كان عليه عن كلّ بيضة ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع.
٢٣٦٥. الرابع : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين.
٢٣٦٦. الخامس : في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى من الشجر ، وحدّه ما مضى عليه أربعة أشهر.
٢٣٦٧. السادس : في كلّ من العصفور والصعوة (١) والقبّرة وما أشبهها مدّ من الطعام ، وقال ابن بابويه : في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة ، فإنّ فيها جزورا» (٢). وهو ضعيف.
٢٣٦٨. السابع : في قتل الزنبور عمدا كفّ من طعام ، ولا شيء في الخطاء. قال المفيد : فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو تمر (٣) ، وهو حسن.
ولا شيء في قتل الهوامّ من الحيّات والعقارب وغيرها ، ولا بأس بقتل
__________________
(١) الصعوة : صغار العصافير.
(٢) المقنع : ٢٤٨ و ٢٥٠. ولاحظ المختلف : ٤ / ١٠٣.
(٣) المقنعة : ٤٣٨.