بدين لازم ، أو حقّ تصحّ المطالبة به ، سواء كان الدّين معلوما ، أو مجهولا ، وسواء كان المكفول بالغا ، أو صبيّا ، أو عاقلا ، أو مجنونا ، وإذن الوليّ قائم مقام إذنهما إن اشترط إذن المكفول به.
٣٩٥٩. الخامس : تصحّ الكفالة ببدن المحبوس ، والغائب ، والزّوجة ، والعبد الآبق ، ومن عليه عقوبة لآدميّ ، والمدّعى عليه وإن لم تقم عليه البيّنة.
٣٩٦٠. السادس : لا تصحّ كفالة بدن من عليه الحدّ لأجل الحد ، سواء كان لله تعالى أو لآدميّ ، نعم تجوز الكفالة على إحضار الجاني عمدا ، أو خطأ في النفس وما دونها.
٣٩٦١. السابع : الأقرب جواز الكفالة بالمكاتب. ومنع الشيخ (١) ليس بجيّد.
٣٩٦٢. الثامن : يعتبر في الكفالة رضاء الكفيل ، والمكفول له. ولا عبرة برضاء المكفول به ، وفي المبسوط يعتبر رضاه (٢) واختاره ابن إدريس (٣) وفيه قوّة.
٣٩٦٣. التاسع : إذا كانت الكفالة حالّة ، أو مطلقة ، كان له مطالبته بإحضاره في الحال ، فإن أحضره وهناك يد ظالمة تمنعه من استيفاء ما عليه ، لم يبرأ الكفيل ، ولم يلزم المكفول له تسليمه في تلك الحال ، وإن لم تكن هناك يد حائلة ، لزمه قبوله ، على إشكال ، فإن قبله برئ الكفيل ، ولا يفتقر إلى أن يقول : برئت إليك منه ، أو قد سلمته إليك ، أو قد أخرجت نفسي من كفالته ، وإن امتنع من تسلميه برئ الكفيل على إشكال. ولا يفتقر إلى إشهاد رجلين (٤) ولا اذن
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣٤٠.
(٢) المبسوط : ٢ / ٣٣٧.
(٣) السرائر : ٢ / ٧٧.
(٤) في «أ» : إشهاد رجل.