٣٦٨٨. الثامن : يجوز أن يكون كلّ واحد من المتعاقدين واحدا أو أكثر ، فلو رهن اثنان شيئا بدين عليهما عند رجل صحّ ، وكان بمنزلة عقدين ، فإذا قضى أحدهما نصيبه من الدّين ، أو برئ ، صارت حصّته طلقا إلّا أن يكون كلّ واحد رهن حصّته على جملة الدّين ، فلا يخلص من الرهن إلّا بإيفاء الجميع ، وإذا صارت حصّة احدهما طلقا ، وأراد قسمتها مع المرتهن ، لم يجز إلّا بإذن الشريك ، سواء كان ممّا تتساوى أجزاؤه كالطعام ، أو لا كالحيوان.
ولو كان الرهن حجرتين فطالب بالقسمة على أن يفرد نصيبه في إحدى الحجرتين كان للمرتهن الامتناع من ذلك ، ولو أذن المرتهن كان للشريك الامتناع أيضا.
ولو كان الرهن واحدا عند اثنين ، كان بمنزلة عقدين أيضا ، ويكون نصفه رهنا عند أحدهما بحصّته ، والآخر رهنا عند الآخر بحصّته من الدّين ، فإذا قضى أحدهما أو أبرأه ، خرج نصفه من الرهن ، وكان له مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة.
الفصل الرابع : فيما يصحّ الرهن عليه
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٣٦٨٩. الأوّل : يجوز أخذ الرّهن على كلّ حقّ ثابت في الذمّة يصحّ استيفاؤه من الرهن ، مثل ثمن المبيع ، وأجرة العقار ، والمهر ، وعوض الخلع ، والقرض ، وأرش الجناية ، وقيمة المتلف.