ولا يجوز له إقراض مالهما إلّا مع خوف التلف من غرق أو نهب أو حرق ، وما أشبه ذلك ، ويأخذ عليه الرهن ، فإن تعذّر أقرضه من الثقة المليّ.
٣٦٨٣. الثالث : المكره لا ينعقد رهنه إيجابا ولا قبولا ولا شيء من عقوده ، ولو زال الإكراه فأجاز ما فعله ، صحّ.
٣٦٨٤. الرابع : المحجور عليه لفلس أو سفه لا ينعقد رهنه ، ولو تجدّد الحجر بعد العقد ، لزم الرهن ، وإن لم يحصل القبض عندنا ، وله إقباضه ، ومن اشترط القبض منع من الإقباض بعد الحجر ، وإن كان الرهن متقدّما.
٣٦٨٥. الخامس : لا يصحّ من الصبيّ والمجنون والمحجور عليه والمكره إقباض الرهن ، كما لا يصحّ عقدهم ، نعم للمرتهن قبضه بمجرّد العقد.
٣٦٨٦. السادس : وليّ الطفل والمجنون خمسة : الأب ، والجدّ ، وينفذ تصرّفهما مع اعتبار المصلحة ، ولكلّ منهما أن يشتري لنفسه من مال الطفل ، ويبيع عليه ، فيكون موجبا قابلا وقابضا مقبضا ، والوصيّ ، والحاكم ، وأمينه ، لهم الولاية مع المصلحة ، وليس لهم تولّي طرفي العقد.
فلو باع أحد الخمسة ما يساوي مائة نقدا بمائة نسيئة ، وأخذ الرهن ، جاز مع المصلحة من خوف النهب وغيره من أسباب التلف لا بدونه ، ولو باعه بمائة وعشرين ، وأخذ الرهن صحّ ، سواء كانت المائة نقدا والرهن على العشرين ، أو كان الجميع نسيئة.
٣٦٨٧. السابع : المكاتب يجوز أن يبيع بالدّين ، ويأخذ الرهن مع المصلحة ، كالمولّى عليه ، لا بدونها ، وكذا العبد المأذون له في التجارة.