الفصل الثاني : في بيع المياه والمراعي
وفيه سبعة أبحاث :
٣٥٨١. الأوّل : إذا كان للإنسان شرب في قناة ، فاستغنى عنه ، جاز له بيعه بذهب ، أو فضّة ، أو غلّة ، أو عرض (١) غيرها ، وكذا إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ، ويلزم عليها مئونة ، ثمّ استغنى عنه ، جاز له بيعه ، والمراد بذلك إجارة النهر لهذه المنفعة أيّاما معلومة ، ويسمّى بيعا مجازا ، لكن ذلك مكروه ، بل الأفضل أن يعطيه للمحتاج من غير عوض. وهذا البيع هو النّطاف والأربعاء الّتي نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنهما (٢) فالنطاف جمع نطفة ، وهي الماء قلّ أو كثر ، والأربعاء جمع ربيع ، وهو النهر.
٣٥٨٢. الثاني : قضى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في سيل وادي مهزور(٣) وهو وادي بني قريظة أن يحبس الأعلى على الّذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب ، وللزّرع إلى الشّراك ، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه ، ثم كذلك يعمل من دونه مع من هو أدون منه. (٤)
٣٥٨٣. الثالث : يجوز أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى ، والكلاء إذا كان
__________________
(١) في «ب» : أو عوض.
(٢) التهذيب : ٧ / ١٤٠ برقم ٦١٨ «باب بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي ...» ؛ والاستبصار : ٣ / ١٠٧ برقم ٣٧٨.
(٣) ولابن إدريس تحقيق حول هذا اللفظ. لاحظ السرائر : ٢ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣.
(٤) لاحظ التهذيب : ٧ / ١٤٠ برقم ٦١٩ ـ ٦٢١.