٣٥٧٥. السادس : لو اختلفا في النقد(١) فالقول قول المالك مع اليمين.
٣٥٧٦. السابع : الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بتعدّ أو تفريط ، فلو ادّعاه المالك فعليه البيّنة ، وعلى الواسطة اليمين ، ولو ثبت ، ضمن القيمة يوم التفريط ، ولو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين.
٣٥٧٧. الثامن : لو قال له : بعه ولم يسمّ الثمن ، فباعه بثمن المثل أو أزيد ، لزم ، ولا خيار للمالك ، ولو باعه بأقلّ ، تخيّر المالك في الفسخ والإمضاء. وقال الشيخ :
يضمن الواسطة تمام القيمة (٢). وقال ابن إدريس : يبطل البيع (٣) وهما رديّان.
٣٥٧٨. التاسع : لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم.
٣٥٧٩. العاشر : الدرك في جودة المال على المشتري ، وفي جودة المتاع على البائع ، دون الواسطة فيهما ، وكذا الدرك على البائع لو كان المبيع مستحقا. وقال الشيخ : كل وكيل باع شيئا ، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل ، فانّه يرجع المشتري على الوكيل ، والوكيل على الموكّل (٤). وليس بمعتمد.
٣٥٨٠. الحادي عشر : لو تبرّع الواسطة بالبيع أو الشراء ، لم يستحق أجرة ، وإن أجاز المالك.
__________________
(١) في «ب» : «لو اختلفا في الردّ» الظاهر انّه تصحيف.
(٢) النهاية : ٤٠٨.
(٣) السرائر : ٢ / ٣٤٠.
(٤) الخلاف : ٣ / ٣٤٦ ، المسألة ٤٨ من كتاب الرهن.