المقصد الثالث : في المفلّس
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في الشروط
وفيه سبعة مباحث :
٣٧٧٣. الأوّل : الفلس لغة مأخوذة من الفلوس الّتي هي أخسّ مال الرجل ، وفي الشرع اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها ، ومنع من التصرّف في ماله.
ولا يتحقّق الحجر إلّا بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، والتماس الغرماء أو بعضهم الحجر.
٣٧٧٤. الثاني : لو سأل غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلّا بعد ثبوت ديونهم عنده. ويثبت بالبيّنة أو اعترافه ، فإذا ثبتت الديون لم يحجر عليه حتّى ينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا؟ فينظركم عليه من الدّيون ، ويقوّم ماله بذلك ، فإذا قصرت حجر عليه ، ويستحبّ أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته.
٣٧٧٥. الثالث : تقوّم الأعيان الّتي أثمانها عليه ، وتحتسب من أمواله ، وإن كان لأربابها الرجوع فيها ، لأنّ أربابها بالخيار فيه.