ولو هلك بعد القبض والايداع ، فهو من مال المشتري قبل الثلاثة وبعدها إجماعا.
٣١١٢. الثالث : لو كان المتاع ممّا يسرع إليه الفساد ، كالخضر وغيرها من البقول وشبهها ، كان الخيار يوما إلى الليل ، إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع ، وإلّا تخيّر البائع على ما قلنا من الشروط.
[القسم] السادس : خيار الرؤية
وفيه اثنا عشر بحثا :
٣١١٣. الأوّل : إذا باع شيئا معيّنا غير مشاهد ، وجب وصفه بما يرفع الجهالة ، ويسمّى بيع خيار الرؤية ، وهو بيع صحيح ، ثمّ إن وجده على الصفة ، لزم البيع ، ولا خيار ، وإن لم يجده على الصفة ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء ، ولو اختلفا في اختلاف الصفة ، فالقول قول المشتري.
٣١١٤. الثاني : لو دفع العين فوجدت فوق الصفة ، فلا خيار ، ولو وجدها دونه ، تخيّر ، وليس له المطالبة بالعوض ، ولو اختار الإمساك ، لم يكن له المطالبة بالأرش.
٣١١٥. الثالث : لو ادّعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع ، فالقول قول البائع ، بخلاف ما لو ادّعى بأنّ الوصف ضدّ الموجود.
٣١١٦. الرابع : لو وجد البعض بخلاف الوصف ، تخيّر في المبيع كلّه.
٣١١٧. الخامس : لو أخلّ بذكر الوصف الرافع للجهالة ، مع عدم