والمحال عليه : وهو الّذي عليه الحق للمحيل ، يقال أحاله بالحقّ عليه يحيله إحالة ، واحتال الرجل : إذا قبلها ، والمحال به هو الدّين نفسه.
٣٩٨٩. الثاني : يشترط في الحوالة رضاء الأشخاص الثلاثة ، وهل يشترط أن يكون على المحال عليه دين أو لا؟ قال الشيخ : الأقوى عدم الاشتراط ، (١) وهو جيّد.
٣٩٩٠. الثالث : الحقّ إن كان مثليّا صحّت الحوالة به إجماعا ، وإن لم يكن مثليّا كالحيوان والثياب ، قال الشيخ : لا تصحّ الحوالة به (٢) إذا ثبت في الذمّة بالقرض ، ويجوز إذا كان في ذمّته حيوان وجب عليه بالجناية ، كأرش الموضحة وغيرها ، أن يحيل بها. (٣) والوجه عندي جواز الحوالة بكلّ حقّ ماليّ ، وإن لم يكن مثليّا.
٣٩٩١. الرابع : يجب أن يكون المال معلوما ، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعا ، وقد بيّنا أنّ المثليّة ليست شرطا ، وعلى قول الشيخ إذا كان له إبل من الدّية وعليه لآخر مثلها صحّت الحوالة بها ، وإن كان عليه إبل من دية وله على آخر مثلها قرضا فأحاله عليه ، فإن قلنا القرض يضمن بالقيمة لم تصحّ الحوالة ، لاختلاف الجنس ، وإن قلنا بالمثل هنا ، صحّت الحوالة ، وكذا العكس.
٣٩٩٢. الخامس : إذا أحال من له عليه دين ، قال الشيخ رحمهالله : يشترط تماثل
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣١٣.
(٢) نقله المصنف في المختلف : ٥ / ٤٩٤ عن الشيخ في الخلاف ، ولكن في الخلاف المطبوع ـ : ٣ / ٣١٠ ، المسألة ١٠ من كتاب الحوالة ـ «تجوز» مكان «لا تجوز» والظاهر صحّة ما في المختلف دون ما في الخلاف المطبوع. ولاحظ المبسوط : ٢ / ٣١٢ ـ ٣١٣.
(٣) فاعل قول «يجوز» مؤوّلا بالمصدر.