القسم الثاني : في أحكام الأسارى
وفيه اثنان وعشرون بحثا :
٢٧٣٩. الأوّل : الأسارى ضربان : ذكور واناث ، والذكور : بالغون وأطفال وهم من لم يبلغ خمس عشرة سنة ، فالنساء والأطفال يملكون بالسبي ، ولا يحلّ قتلهم ، ولو أشكل أمر الصبيّ في البلوغ وعدمه اعتبر بالإنبات ، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه ، وإلّا فلا.
وأمّا البالغون من الذكور فإن أسروا قبل تقضّي الحرب وانقضاء القتال ، تخيّر الإمام بين قتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتّى ينزفوا ويموتوا ، ولا يجوز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره.
وإن أسروا بعد أن وضعت (الْحَرْبُ أَوْزارَها) وانقضاء القتال لم يجز قتلهم ، وكان الإمام مخيّرا بين المنّ والفداء والاسترقاق ، وهذا التخيير ثابت في كلّ كافر سواء كان ممّن يقرّ على دينه بالجزية أو لا.
وقال الشيخ : إن كان من عبدة الاوثان تخيّر الإمام بين المنّ والفداء خاصّة (١) ، وليس بمعتمد.
ولا فرق بين العرب والعجم في ذلك ، وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تشهيا إلّا أن يستوي الثلاثة في المصلحة فيختار تشهّيا ، ولا يكون القتل أولى.
٢٧٤٠. الثاني : إذا أسلم الأسير بعد الأسر يسقط عنه القتل ، سواء أخذ قبل
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٠.